سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
238
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
من لا هدي معه بالإحلال بيانٌ جليٌ : أن ذلك مستمرّ إلى يوم القيامة ، فبطل دعوى الخصوص ، وبالله التوفيق . السادس : أن هذه العلّة التي ذكرتموها ليست في الحديث ولا فيه إشارة إليها ، فإن كانت باطلة بطل اعتراضكم بها ، وإن كانت صحيحة فإنها لا تستلزم الاختصاص بالصحابة بوجه من الوجوه ، بل إن صحت اقضت ‹ 1441 › دوام حلولها واستمراره ، كما أن الرمل شرع ليرى المشركين قوّته وقوّة أصحابه ، واستمرّت مشروعيته إلى يوم القيامة ، فبطل الاحتجاج بتلك العلّة على الاختصاص بهم على كلّ تقدير . السابع : أن الصحابة . . . إذا لم يكتفوا في العلم بجواز العمرة في أشهر الحجّ على فعلهم لها معه ثلاثة أعوام ، ولا بإذنه لهم فيها عند الميقات حتّى يأمرهم بفسخ الحجّ إلى العمرة ، فَمَنْ بعدهم أحرى ( 1 ) أن لا يكتفي بذلك حتّى يفسخ الحجّ إلى العمرة اتباعاً لأمر رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، واقتداءً بأصحابه . إلاّ أن يقول قائل : إنا نحن نكتفي من ذلك بدون ما اكتفى به الصحابة ، ولا نحتاج ( 2 ) في الجواز إلى ما احتاجوا هم إليه ، وهذا جهل نعوذ بالله منه .
--> 1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( أخرى ) آمده است . 2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( تحتاج ) آمده است .